.

الوهابيه يكفرون الامام الذهبي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوهابية تقول عقيدة الإمام الذهبي شركية

دئما يطلعنا الوهابية بقولهم
[ نحن نعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال
لا معصوم إ لا صاحب العصمة ]
فهذهِ كلمة حق اريد بها باطل
اتعلمون لماذا
لأن الرجال في نظر الوهابية هم ابن باز وابن عثيمين ومحمد ابن عبدالوهاب وابن تيمية وتلاميذة فقط
اما جمهور الامة الاسلامية فيلس لهم مكان عندهم فاليوم نراهم يتهمون الامام الذهبي في عقيدتة ويقولون انها شركية قبورية.
ومن قبل قالوا نفس الاقوال في القاضي عياض والامام الشاطبي والامام ابن حجر العسقلاني والامام النووي والامام السيوطي والامام القرطبي والامام الطحاوي والامام ابن العربي والامام الغزالي والامام القسلاني والامام ابن بطال وسلطان العلماء العز بن عبدالسلام والامام السخاوي والامام ابن حجر الهيتمي والامام الرازي وغيرهم الكثير والكثير من علماء الامة الاسلامية من سلفها الصالح.

ولنري ماذا يقول القوم عن الامام الذهبي.
يقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد في مقدمة شرحه للموقظة في ترجمة الإمام الذهبي((مفرغة من الشريط )

((..... وأما ما يتعلق بتوحيد العباده فإنه كان رحمه الله تعالى ينكر على الصوفيه وأمثالهم من المخرفين ومن غلا بالانبياء والأولياء وبالصالحين فكان ينكر ما يتعلق بهذه الأشياء التي تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمه الله عنده لين في هذا الجانب وذلك فيما يتعلق ببعض قضايا التبرك بالأولياء والصالحين وفيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق أيضاً بالتغليظ على من وقع في الشرك والكفر فكان عنده لين في ذلك كان يجوّز التمسح بالقبرولا شك أن هذا باطل ولا يجوز بل هذا من الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك .وقد أورد أثراً في معجمه الذي يتعلق بشيوخه أثراً إلى عبد الله ابن عمر انه فعل ذلك ولاشك أن هذا باطل ولم يصح عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
ولاشك أن التبرك لا يكون إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة وأما من أتى من بعده من صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم فلا يجوز أبداً التبرك بهم وذلك أن الأصل في التبرك أنه عباده والأصل في العبادات المنع فلا يجوز لأحد أن يجيز ذلك إلا بدليل
وقد ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث الزهري عن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال : كنا ونحن حدثاء عهد بإسلام مررنا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات نواط كما لهم ذات نواط فقال عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالتهم قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فشدد في الإنكار عليهم وغلظ الأمر في حقهم وجعل هذا مثل ما حصل من أصحاب موسى عندما طلبوا منه أن يجعل لهم الهاً عندما مروا بقوم كانوا عاكفين على صنم لهم على صنم لهم
فأقول : أن الأصل في هذا المنع الأمر الثاني أنه دلّ الاجماع على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر الصديق ومن دونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ،وأن التابعين ما فعلوا هذا بالصحابة ،وقد نقل الاجماع على ذلك الشاطبي نقل اجماع الصحابة على أنهم ما كانوا يفعلون هذا بعضهم مع البعض الآخر وهذا الاجماع الذي نقله الشاطبي واضح وبيّن
فهذه كتب السنن والمسانيد والأجزاء والمصنفات والآثار دالّه على ذلك وليس فيها شيئاً فيه التبرك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم
وما جاء عن التابعين من ذلك ما رواه الامام أحمد أن أحد التابعين قال لأحد الصحابة أعطني يدك التي صافحت بها أو بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما أعطاه يده قام وقبلّها أو مسح بها وجهه
هذا ليس من قبيل التبرك هذا ليس من قبيل التبرك ومن قال أن هذا تبرك فهذا عليه أن يأتي بالدليل وإنما هذا من قبيل المحبة يعني عندما نحن نمسح الحجر الأسود ليس هذا طلباً للبركة من الحجر الأسود وإنما هذا متابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في ذلك وعندما نحن نمسح الحجر الأسود ليس هذا طلباً للبركة من الحجر الأسود وإنما هذا متابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك
وعندما كان ا بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه ليس هو قصده في هذا أن يتبرك بهذه الأماكن وإنما هذا محبة منه على أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عبد الله ابن عمر فعله ذلك ومن ذلك ما ثبت عند أبي شيبه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت بالإسناد الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس يقصدون مكاناً معيناً فقال : ما بال الناس يقصدون هذا المكان قالوا : أن هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عندئذ بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم من حضرته الصلاة من حضرته الصلاة فليصلي والاَّ فلينصرف
فأنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلهم وهذا وذلك بتتبعهم لهذا المكان فأقول الأدلة على ذلك كثيرة التي تمنع من هذا الأمر

وأقول الحافظ الذهبي عفا الله عنّا وعنه هنا أخطأ في ذلك وأيضاً سكوته في بعض التراجم عن أو نقله في بعض التراجم أن قبر فلان يزار وما يتعلق بالدعاء عند القبور فلم ينكر ذلك بل في ترجمة الحسن ابن حسن من سير إعلام النبلاء فيما أظن أنه عندما ترجم وذكر إنكاره رحمه الله تعالى على الرجل الذي وجده يدعو عند القبر فحسن ابن حسن أنكر على هذا الرجل فعل ذلك لأنه لا يجوز لا يجوز الدعاء عند القبور ولا يجوز فعل أي عباده من العبادات في المقابر أو عند القبور إلاّ المكتوبة ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً
فعندما الإنسان لا يصلي في بيته يصير هذا البيت مثل المقبرة فالمقبرة هي التي لا يصلي فيها فعندما الإنسان لا يصلي في منزله من النوافل فهذا يعتبر هذا البيت كالمقبرة فإنها هل التي لا يصلى فيها
وقد صح في السنن حديث أبي سعيد الخدري في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة كما أنه نهى عليه الصلاة والسلام من القراءة في المقبرة فكذلك أيضاً باقي العبادات هي ملحقة بذلك ماعدا صلاة الجنازة هي التي دلّ الدليل على مشروعيتها وجوازها في المقبرة ومن ذلك ما ثبت في البخاري عندما ماتت أو عفواً ما ثبت في البخاري عندما مات الرجل الذي كان يقم المسجد أو المرأة جاء في أنه رجل جاء في أنه امرأة كما في الصحيح فعندما مات الصحابة دفنوه أو دفنوها ولم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام فعندما افتقده أو افتقدها سأل عنه فأخبر بأنه قد توفى فقال : دلوني على قبره فذهب وصلى عند القبر نعم
فأقول الذهبي رحمه الله ينقل مثل ذلك ولا ينكر هذا وفي ترجمة عبد الله في ترجمة حسن ابن حسن أنكر عليه إنكاره على هذا الرجل الذي جاء ودعا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولاشك أنه أخطأ في إنكاره وان الأدلة دلّت ما ذهب إليه حسن ابن حسن رحمه الله تعالى
كذلك أيضاً فيما يتعلق بشد الرحال إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ألان العبارة في ذلك ولاشك أن الأدلة صريحة في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ماثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره وحديث أبي سعيد وكذلك من حديث أبي بصرة كلها فيها النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة وجاء النهي عن شد الرحال يعني هذه الأحاديث اما أن تكون جاءت بلفظ لا تشدوا الرحال بصيغة النهي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وفي قصة أبي بصرة وهي صحيحه رواها ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس وهناك من قبله من رواها لكن ماأذكر الآن الا ضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس عندما ذهب أبي هريرة رضي الله عنه إلى الطور ثم أتى والتقى به أبو بصرة فقال من أين أتيت قال ذهبت إلى الطور فقال له لو أدركتك قبل أن تذهب لما ذهبت قال : وسمعته قال : إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون شد الرحال إلا إلى الثلاثة مساجد
فأقول أن الحافظ الذهبي ألان العبارة في ذلك ولاشك أنه أخطأ في هذا الأمر))انتهى.
.

0 التعليقات: